فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
باب زكاة الأثمان
471\194 باب زكاة الأثمان
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وبعض العلماء يقول: باب زكاة النقدين رأس> وقام مقامها في هذه الأزمنة الأوراق النقدية وفيها الزكاة أيضا؛ لأنه بدل الذهب والفضة.
فائدة:
(بئس الخليل لا ينفعك حتى يفارقك.. ) قاله بعضهم في ذم الدراهم.
تبـا لـه مـن خادع ممارق | أصفـر ذي وجهين كالمنافق |
يبدو بـوصفين لعين الراشق | لـولاه لم تقطع يـد السارق |
ذكره ابن القيم اسم> نقلا عن مقامات الحريري اسم>
وفي حديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والرقة: الفضة، ووجبت الزكاة في الذهب والفضة رأس> للنصوص الواردة في ذلك؛ ولأنها تتنامى.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الدينار 4 \ 7 جنيه، وقدروا أن عشرين مثقالا أحد عشر جنيها وكسرًا.
474\194 (ونصاب الفضة مائتا درهم)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقدروا نصاب الفضة في هذا الزمن بناتج: 15× 56= (840)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخروب: هو شجر مشهور.
وبعضهم يزن بحب الشعير المتوسط.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفيه الإجماع على أن كلا منهما مستعمل.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- فيها قولان مشهوران: قول بوجوب الزكاة، وقول بعدم الوجوب:
أولا: لحديث الباب، لكنه ضعيف أو موقوف.
ثانيا: استدلوا بالآثار الواردة عن خمسة من الصحابة كما سبق.
ثالثا: نقلوا عن كثير من التابعين أنهم قالوا زكاته إعارته.
رابعا: قاسوه على بقية المستعملات.
خامسا: أن الزكاة تفنيه؛ لكونه لا يتنامى، والزكاة تجب فيما يتنامى، وفيما يصلح أن يتنامى، وأقوى حُجَجهم حُجتهم القياسية، حيث قاسوه على سائر المستعملات.
والقول الثاني: يوجب الزكاة فيها، وهو الذي يفتي به مشايخ الإفتاء الآن، ودليلهم حديثان وآثار عن الصحابة والتابعين:
الحديث الأول: حديث ابن عمر اسم> في قصة المرأة وفي يدي ابنتها مَسَكَتَان، وصححه ابن خزيمة اسم> و ابن حبان اسم> و الحاكم اسم>
الحديث الثاني: عن عائشة اسم> وفيه: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وأيضا هذا الحلي ولو استعمل مصوغا أو جمالا فقد يكون سرفا.
وأيضا عدم الحاجة، فقد لا تلبسه إلا مرة أو مرتين.
فلهذه الأسباب ترجح القول: إن فيها الزكاة، وزكاته لمن يملكه، وترجح قولنا: إن الزكاة في الحلي رأس> لعدة الأدلة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولا خلاف في ذلك.
479\195 (وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة رأس> )
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقال عمر اسم> -رضي الله عنه- أَكِنَّ الناسَ وإياك أن تُحَمِّر أو تُصَفِّر فتفتن الناس.
وورد في حديث ضعيف: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والذي فعل ذلك هو الخليفة الأموي الوليد اسم> وأنكر العلماء عليه، فأخبرهم أنه توفر عنده مال كثير لم يتوفر عند أحد قبله.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ورأى رجلا قد لبس خاتما من ذهب فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- واختلف الناس في ذلك: فقال بعضهم: يجوز التختم في كلا اليدين رأس> وقال بعضهم: في الشمال فقط. وضعَّفوا حديث اليمين كما في الشرح، لكن الظاهر أن طرقه تبين أن له أصلاً.
قال شيخنا -حفظه الله- القبيعة: هي طرف السيف الذي يمسك به. ولعل ذلك لئلا يذوب من كثرة القبض، أو لئلا يؤثر في اليد من كثرة القبض، وأباح بعضهم تحلية جراب السيف رأس> ولكن الأشهر أن النص ورد في ذلك (القبيعة).
(وتباح قبيعة...).. ولأن عمر اسم> كان له سيف فيه سبائك من ذهب.
قال شيخنا -حفظه الله- وهي الحمائل التي يحمل بها.
قال شيخنا -حفظه الله- ويجعل فيها الذخيرة.
486\196 (والجوشن، والخوزة)
قال شيخنا -حفظه الله- والجوشن: هو الدرع الذي علّم الله صناعته داود اسم> -عليه السلام- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- البيضة وتسمى: الترس والمغفر والمِجَن.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقاسوا على آنية الذهب والفضة بقية الأواني المستعملة، كالمحبرة وكذلك القلم، وأدوات الطبخ وما يشبه ذلك.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخرج في هذه الأزمان بعض المجوهرات كالبلاتين، وهو وإن كان أنفس من الذهب في بعض الأوقات، فلا يقال: إن فيه الزكاة؛ لأن النص ورد في الذهب والفضة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أما حديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
مسألة>